فصل: قذف الزوجة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.وطء البهيمة:

الفتوى رقم (21279)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محكمة الذيد الشرعية بدولة الإمارات، بكتابه رقم (289/ 1/ ح) في 19/ 8/ 1420 ه، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5599) وتاريخ 20/ 11/ 1420ه، وقد سأل فضيلته أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:
ما الحكم في البهيمة الموطوءة؟
الجواب: حكم وطء البهيمة وما يترتب على ذلك:
وقوع الإنسان على بهيمة عمل قبيح، وتعد لحدود الله تعالى، وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يبح الله- جل وعلا- قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [سورة المؤمنون الآية 5-7].
ويجب على من فعل ذلك التوبة والاستغفار، وعدم العود إلى ذلك في المستقبل.
وإذا ثبت لدى القاضي وقوع إنسان على بهيمة فإن عليه أن يعزره بما يردعه ويزجره عن هذه الفعلة القبيحة.
وأما البهيمة الموطوءة فإنها تقتل بكل حال، ولا يجوز أن يؤكل لحمها، فإن كانت ملكه فهي هدر، وإن كانت لغيره ضمنها الواطئ، وإنما يفعل هذا بالبهيمة حتى تنسى الجريمة ولا يعير بها الشخص ويذكر برؤيتها، كما ذهب إلى ذلك جع من أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8578)
س 3: ما حكم الذي يزني بالحيوانات؟
ج 3: وطء الحيوانات حرام، ويجب على من حصل منه ذلك أن يتوب إلى الله ويستعفره ويقلع عن الذنب، ويندم على ما مضى، ويعزم على ألا يعود، وإن ثبت عليه ذلك عزره ولي الأمر بما يراه رادعا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.القذف:

.قذف الزوجة:

الفتوى رقم (302)
س: تشاجر مع زوجته، وصار يشتمها بألفاظ بذيئة ومن جملة هذه الألفاظ قوله لها: يا زانية، ويذكر أن هذه اللفظة خرجت منه بدون قصد لمعناها، ويسأل عما يترتب عليه حيال هذه الكلمة؟
ج: هذه الكلمة من الألفاظ الصريحة في القذف، والقول بعدم قصد معناها ليس مبررا في سقوط أثرها، وحيث إن هذه الكلمة كانت من زوج لزوجته فإن عفت فلا أثر لهذه الكلمة في استمرار الحياة الزوجية، وإن لم تعف فالمسألة من مسائل الخصومة، ومرجع مسائل الخصومة إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.مقاضاة القاذف:

الفتوى رقم (13871)
س: أرفع إلى سماحتكم برقيتي هذه مستفسرا عن القذف، وأقصد هنا أن يقذف المسلم أخاه المسلم بأن يقول له: أنت زاني دون حياء منه أو وازع يردعه، وهل من حق المقذوف مقاضاته لذلك؟ أرجو من سماحتكم الرد سريعا وجزاكم الله خيرا.
ج: قذف المسلم لأخيه لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر، يجب التوبة من ذلك، وطلب العفو من المقذوف، ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعا بحقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قذف الزوجة زوجها:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18911)
س 5: هل يعتبر رمي المرأة زوجها بالزنا إذا رأت منه شيئا وإذا لم تثبت تجلد أم لا؟
ج 5: وجوب حد القذف عام للرجال والنساء؛ لعموم الآية، ولا يسقطه عن الزوجة إلا العفو، ولا عن الزوج إلا العفو أو اللعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.المسكر وما يلحق به:

.متى حرم الخمر ولماذا؟

السؤال التاسع من الفتوى رقم (3056)
س 9: لماذا ومتى حرم الخمر وأكل الخنزير؟
ج 9: أولا: ينبغي أن يعلم أن أمر المسلم أمام أوامر الله سبحانه ونواهيه أمر انقياد وتسليم، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها، مع اعتقاده الجازم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحتهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة لهم، وما ظهر له من حكمة أمر أو نهي ازداد بها إيمانا، وما خفي عليه ازداد كذلك بالتسليم لله والثقة به إيمانا.
ثانيا: حرم الله سبحانه الخمر لما فيها من أضرار فتاكة بالعقول، فهي تخامرها، أي تغطيها، وكان تحريمها سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة أربع، والله أعلم، وكان ذلك قطعا بنزول قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [سورة المائدة الآية 90] إلى قوله سبحانه: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 91].
أما أكل لحم الخنزير فقد حرم قبل الهجرة ونزل تحريمه بالآيات المكية، وقد سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها:
إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث.
وقد حرم الله كل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [سورة الأنعام الآية 145] فهو إذا من الخبائث.
وقد قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157] وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات، وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى كعسر الهضم، ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [سورة الملك الآية 14] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود